اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 165
أو متاع إذا كان
الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد
على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،
(٧٣١) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة
الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال : ان
كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع
الدار فلهم الشفعة.
(٧٣٢) ٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد
منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله
ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد
بابه ، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك
الباب.
(٧٣٣)١٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس في الحيوان شفعة. قال محمد
بن الحسن : قوله عليهالسلام
ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما
تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٧٣٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن زياد وصفوان