اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 164
(٧٢٥) ٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(٧٢٦) ٣ ـ عنه عن جعفر عن ابان عن عبد
الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
(٧٢٧) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن
وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارف[١]وحدت
الحدود فلا شفعة ،
(٧٢٨) ٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ
واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا
كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
(٧٢٩) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما
لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(٧٣٠) ٧ ـ يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟
فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض
[١] الارفة : بالضم
الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.
(٧٢٧)(٧٢٨) الكافي
ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥
(٧٢٩)(٧٣٠) الاستبصار
ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 164