responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 162

عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى عرف الغضب في وجهه فقال : انا اقوم عليهم!؟ انما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.

(٧١٤) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن النضر بن اسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال : قلت لم ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال : ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

(٧١٥) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن ابراهيم عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

(٧١٦) ٢١ ـ عنه عن ابى بصير عن ابى الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن خالد عن عبد الكريم عن ابى اسحاق عن الحارث عن علي عليه‌السلام قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة ،

(٧١٧) ٢٢ ـ عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان عندكم درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق.

(٧١٨) ٢٣ ـ عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث الفقر.

(٧١٩) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن اسحاق ابن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ


(٧١٤) الكافي ج ١ ص ٣٧٥

(٧١٦) الفقيه ج ٣ ص ١٧٠

(٧١٧) الكافي ج ١ ص ٣٧٥

(٧١٨) الفقيه ج ٣ ص ١٧١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست