responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 160

(٧٠٦) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت قال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.

(٧٠٧) ١٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى الفضل سالم الحناط قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما عملك؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون محتكر قال : يبيعه احد غيرك؟ قلت : ما ابيع من الف جزء جزءا قال : لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا حكيم بن حزام اياك ان تحتكر.

(٧٠٨) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.

(٧٠٩) ١٤ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال : أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند ابي عبد الله عليه‌السلام طعام جيد قد اشتراه اول السنة فقال : لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه


(٧٠٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيه صدر الحديث

(٧٠٧) (٧٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ١١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٩

(٧٠٩) الكافي ج ١ ص ٣٧٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست