اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 160
(٧٠٦) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو
يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت قال : إذا كان
عند غيرك فلا بأس بامساكه.
(٧٠٧) ١٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابى الفضل سالم الحناط قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما عملك؟ قلت : حناط وربما قدمت على
نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون محتكر
قال : يبيعه احد غيرك؟ قلت : ما ابيع من الف جزء جزءا قال : لا بأس انما كان ذلك
رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه
النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا
حكيم بن حزام اياك ان تحتكر.
(٧٠٨)١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : ان كان الطعام
كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان
يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.
(٧٠٩) ١٤ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن
اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال : أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل
الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند ابي عبد
الله عليهالسلام طعام جيد قد
اشتراه اول السنة فقال : لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه
(٧٠٦) الاستبصار ج
٣ ص ١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيه صدر الحديث
(٧٠٧)(٧٠٨) الاستبصار
ج ٣ ص ١١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٩