responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 153

على ماكان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم.

(٦٧٥) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل باع ارضا على ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الارض فإذا هي خمس اجربة قال : ان شاء استرجع ماله وأخذ الارض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض له ايضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الارض واخذ المال كله.

(٦٧٦) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النزول على اهل الخراج فقال : ثلاثة ايام روي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٦٧٧) ٢٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال : سألته عن النزول على اهل الخراج فقال : ينزل عليهم ثلاثة ايام.

(٦٧٨) ٢٧ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال : يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وان كان


(٦٧٥) الفقيه ج ٣ ص ١٥١

(٦٧٦) الكافي ج ١ ص ٤١١ بدون ذيل الفقيه ج ٣ ص ١٥٢

(٦٧٨) الكافي ج ١ ص ٤١١

((٢٠) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست