responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 149

صاحبها قال : فليؤد إليه حقه.

(٦٥٩) ٨ ـ عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.

(٦٦٠) ٩ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليه‌السلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها وقال : ولو قد قام قائمنا عليه‌السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.

(٦٦١) ١٠ ـ عنه عن الحسن بن علي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك.

(٦٦٢) ١١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان[١]يقولون هي من ارضنا قال : لا تشترها إلا برضاء اهلها.

(٦٦٣) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن


[١] استان : بالضم اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل.

(٦٥٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٩ بزيادة فيه ٦٦٠ الكافي ج ١ ص ٤١١

(٦٦١) الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥١

(٦٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ وفيه صدر الحديث الكافي ج ص ٤١١

(٦٦٣) الكافي ج ١ ص ٤١٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست