اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 143
(٦٣١) ١٦ ـ عنه عن زرارة مثله قال : لا
بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان
تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا
فانه فساد.
(٦٣٢) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو
معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه
بالورق فان اصله طعام.
(٦٣٣) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن صفوان عن
ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع
بالحنطة.
(٦٣٤)١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا
جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها
تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
(٦٣٥) ٢٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل
بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت
عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها
صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.