responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 143

(٦٣١) ١٦ ـ عنه عن زرارة مثله قال : لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.

(٦٣٢) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه بالورق فان اصله طعام.

(٦٣٣) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

(٦٣٤) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

(٦٣٥) ٢٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.


(٦٣١) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

(٦٣٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢

(٦٣٣) (٦٣٤) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩١ والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست