responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 142

(٦٢٦) ١١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.

(٦٢٧) ١٢ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه[١]ونفقته وله ما خرج منه.

(٦٢٨) ١٣ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.

(٦٢٩) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

(٦٣٠) ١٥ ـ عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.


[١] الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها.

(٦٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨

(٦٢٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بتفاوت

(٦٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

(٦٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣

(١١٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٨

(٦٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست