اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 142
(٦٢٦) ١١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في
تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على
العلج؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون
سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.
(٦٢٧) ١٢ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابى
ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه[١]ونفقته
وله ما خرج منه.
(٦٢٨) ١٣ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع
فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.
(٦٢٩)١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه
حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان
تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
(٦٣٠) ١٥ ـ عنه عن أبيه عن حماد عن حريز
عن بكير بن اعين قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.