responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 141

(٦٢٢) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال : إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما احب قال : وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال : حلال فليبعه ان شاء.

(٦٢٣) ٨ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج إليه ، قال : فقلت له : الرجل يبيع المراعي؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فلا بأس.

(٦٢٤) ٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

(٦٢٥) ١٠ ـ سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النقيع[١]لخيل المسلمين.


[١] النقيع : موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع

(٦٢٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ وفيه صدر الحديث بتفاوت

(٦٢٣) الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

(٦٢٤) (٦٢٥) الكافي ج ١ ص ٤٠٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست