responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 138

عليه‌السلام قال : سأله رجل وانا حاضر فقال : ان لي الكرم قال : بعه عنبا قال : فانه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا قال : انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.

(٦١١) ٨٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

(٦١٢) ٨٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل ان يحل المال قال : له دراهمه ، وقال : ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

(٦١٣) ٨٤ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

(٦١٤) ٨٥ ـ وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال


(٦١١) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٤

(٦١٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٥

(٦١٤) الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست