responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 136

الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

(٦٠٠) ٧١ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.

(٦٠١) ٧٢ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبد الله عليه‌السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.

(٦٠٢) ٧٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.

(٦٠٣) ٧٤ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.

(٦٠٤) ٧٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.


(٦٠١) (٦٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥

(٦٠٣) (٦٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست