responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 135

(٥٩٥) ٦٦ ـ علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما : اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال : مدبوغة هي؟ قال : نعم قال : ليس به بأس.

(٥٩٦) ٦٧ ـ أحمد بن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفن[١]اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال : لا بأس.

(٥٩٧) ٦٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.

(٥٩٨) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.

(٥٩٩) ٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ثمن الخمر فقال : اهدي لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن


[١] السفن : محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها.

(٥٩٥) (٥٩٦)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست