responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 134

ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.

(٥٨٩) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال : نعم.

(٥٩٠) ٦١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليه‌السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال : لا.

(٥٩١) ٦٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.

(٥٩٢) ٦٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس.

(٥٩٣) ٦٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال : حرام اجره.

(٥٩٤) ٦٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.


(٥٨٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ بسند آخر وزيادة

(٥٩٠) (٥٩١) (٥٩٢) (٥٩٤) (٥٩٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ وفيه في الرابع جابر بدل صلبر

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست