اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 132
(٥٧٨) ٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابى بصير
قال : سألت احدهما عليهالسلام
عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة
بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(٥٧٩) ٥٠ ـ عنه عن هشام بن سالم عن ابى
عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم
يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الابل والغنم إلا مثل
الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في
مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟
قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير
يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام
منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
(٥٨٠) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون
قص لهم من لحمه يوم القيامة.
(٥٨١) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا
إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.
(٥٨٢) ٥٣ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن
عبد الرحمن بن ابي عبد الله