responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 13

ابى عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله : ان يشاب اللبن بالماء للبيع.

(٥٣) ٥٣ ـ عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع.[١]

(٥٤) ٥٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم قال : كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه‌السلام فقال : يا هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل.

(٥٥) ٥٥ ـ ابن محبوب عن ابي جبلة عن سعد الاسكاف عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام فقال : لصاحبه ما ارى طعامك إلا طيبا ، وسأل عن سعره فأوحى الله تعالى إليه ان يدبر يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال : لصاحبه ما اراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين.

(٥٦) ٥٦ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان عن درست بن ابي منصور عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال : ثلاثة لا ينظر الله عزوجل إليهم احدهم رجل اتخذ الله عزوجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

(٥٧) ٥٧ ـ وروي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه كان يقول : اياكم والحلف فانه يمحق البركة وينفق السلعة.

(٥٨) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن ابى جعفر الفزاري قال : دعى أبو عبد الله عليه‌السلام


[١] هذا الحديث موجود في عامة النسخ مع انه مكرر لسابقه بدون تفاوت

(٥٣) الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣

(٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٤ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست