responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 125

عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال : إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.

(٥٤٥) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.

(٥٤٦) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال : لا بأس ، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال : لا بأس.

(٥٤٧) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس.

(٥٤٨) ١٩ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج


* (٥٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٤

(٥٤٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ وفيهما السوآلان الاخيرين

(٥٤٧) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست