responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 121

ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.

(٥٢٧) ١٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل.

(٥٢٨) ١٣٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال : لا بأس.

(٥٢٩) ١٣٥ ـ ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.


(٥٢٧) الكافي ج ١ ص ٣٨٣

(٥٢٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ وسبق برقم ١٣٠ من الباب

((١٦) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست