responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 120

قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.

(٥٢١) ١٢٧ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه.

(٥٢٢) ١٢٨ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.

(٥٢٣) ١٢٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال : فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.

(٥٢٤) ١٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابى عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به.

(٥٢٥) ١٣١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كره اللحم بالحيوان.

(٥٢٦) ١٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان


* (٥٢١) (٥٢٢) (٥٢٣) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٧

(٥٢٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

(٥٢٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

(٥٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست