اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 120
قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك
وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.
(٥٢١)١٢٧ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع
والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال
: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه.
(٥٢٢) ١٢٨ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
(٥٢٣) ١٢٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال : فلا يصلح ولكن يقول اعطني
فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.
(٥٢٤) ١٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابى عبد
الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل
اكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به.
(٥٢٥) ١٣١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام
كره اللحم بالحيوان.
(٥٢٦) ١٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة عن ابان
* (٥٢١)(٥٢٢)(٥٢٣)
ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٧