responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 12

عن رجل عن اسحاق بن عمار قال قال : من اخذ الميزان فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا ، ومن اعطى فنوى ان يعطي سواءا لم يعط إلا ناقصا.

(٤٧) ٤٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل قال : فما يقول الذين حوله؟ قلت : يقولون لا يوفي قال : هذا لا ينبغي له ان يكيل.

(٤٨) ٤٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس منا من غشنا.

(٤٩) ٤٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم؟.

(٥٠) ٥٠ ـ موسى بن بكر قال كنا عند الي الحسن عليه‌السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.

(٥١) ٥١ ـ وروى عبيس بن هشام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : دخل رجل يبيع الدقيق فقال : اياك والغش فانه من غش غش في ماله ، فان لم يكن له مال غش في اهله.

(٥٢) ٥٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن


(٤٧) الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣

(٤٨) (٤٩) (٥٠) ٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٤

(٥٢) الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست