اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 118
قال سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن البعير
بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة.
(٥١١) ١١٧ ـ عنه عن صفون وابن ابي عمير
عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
(٥١٢) ١١٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد
والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.
(٥١٣)١١٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل
ولا وزن.
(٥١٤) ١٢٠ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس
بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام
مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة
فلا يصلح.
(٥١٥) ١٢١ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير
عن عبيد عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.
* (٥١١) الاستبصار
ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بزيادة فيه
(٥١٢) الاستبصار ج
ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧
(٥١٣) الاستبصار ج
١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بسند الاخر
(٥١٤) الكافي ج ١
ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بسند آخر فيهما
(٥١٥) الاستبصار ج
٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٥
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 118