responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 118

قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة.

(٥١١) ١١٧ ـ عنه عن صفون وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

(٥١٢) ١١٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.

(٥١٣) ١١٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

(٥١٤) ١٢٠ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.

(٥١٥) ١٢١ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.


* (٥١١) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بزيادة فيه

(٥١٢) الاستبصار ج ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧

(٥١٣) الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بسند الاخر

(٥١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بسند آخر فيهما

(٥١٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست