responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 115

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المال بيت المال على ان آخذ مل الف ستة؟ قال : حساب الاجر للاجر.

(٤٩٨) ١٠٤ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال : لا احبه.

(٤٩٩) ١٠٥ ـ عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال : لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام.

(٥٠٠) ١٠٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان ابي رحمه‌الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول : اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه.

(٥٠١) ١٠٧ ـ عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال : ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.


(٤٩٩) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

(٥٠٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست