اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 114
يباع بنسيئة قال ليس
به بأس لان فيه الحديدة والسير.
(٤٩٢)٩٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه
بالدراهم؟ فقال : بع بالذهب ، وقال : انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان
الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.
(٤٩٣) ٩٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن
عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال : اعد فأعدت ثم قال : أعدت
فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا.
(٤٩٤) ١٠٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينهما الفضل
فنشتريه بالفلوس فقال : لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع
الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
(٩٥) ١٠١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم
معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني
دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس.
(٤٩٦) ١٠٢ ـ عنه عن زكريا بن محمد عن
اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال : اعطه ارخص مما
تجد له.
(٤٩٧) ١٠٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن
هارون بن خارجة قال :
(٤٩٢) الاستبصار ج
٣ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١ بتفاوت يسير