responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 107

ابن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة ، وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.

(٤٥٨) ٦٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال : سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.

(٤٥٩) ٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

(٤٦٠) ٦٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر


(٤٥٨) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥

(٤٥٩) الفقيه ج ٣ ص ١٨٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست