responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 106

لابي عبد الله عليه‌السلام : آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد راهم قال : ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.

(٤٥٣) ٥٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس.

(٤٥٤) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول : امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال : ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.

(٤٥٥) ٦١ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول مرة قال : أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت : بلى قال : لا بأس.

(٤٥٦) ٦٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به.

(٤٥٧) ٦٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك


(٤٣٥) الفقيه ج ٣ ص ١٨٤

(٤٥٧) الكافي ج ١ ص ٣٩٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست