اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 104
(٤٤٥) ٥١ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على
الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال : وما الرفقة؟ قلت : القوم
يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا
بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال : لا خير في
هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : اشتري الف درهم ودينار بالفي
درهم قال : لا بأس بذلك ان ابي عليهالسلام
كان اجرأ على اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار ، لوجاء رجل
بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم
الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
(٤٤٦) ٥٢ ـ ابن ابي عمير عن عبد الرحمن
بن الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليهالسلام
: رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة
كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار ، وكان ابي يقول : صدقت
والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
(٤٤٧) ٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية
بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به.
(٤٤٨)٥٤ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول