responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 104

(٤٤٥) ٥١ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال : وما الرفقة؟ قلت : القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال : لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال : لا بأس بذلك ان ابي عليه‌السلام كان اجرأ على اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.

(٤٤٦) ٥٢ ـ ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه‌السلام : رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار ، وكان ابي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

(٤٤٧) ٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به.

(٤٤٨) ٥٤ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول


* (٤٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥

(٤٤٦) (٤٤٨) الكافي ج ١ ص ٤٠٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست