اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 103
قد استقصيت له السعر
يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال
: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى قال : فلا بأس.
(٤٤٢)٤٨ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن
عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا
بأس.
(٤٤٣) ٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن
عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه
عليها قال : لا بأس به.
(٤٤٤) ٥٠ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن
عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام
عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها
وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد
نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من
الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق
بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه
نفاية[١]وزيوفا[٢]وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها
فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان
وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.
* (١) النفاية : بالضم
بمعنى الردئ وتفيته لردائته.
[٢] الزيف : ما يرده
لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.