responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 103

قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى قال : فلا بأس.

(٤٤٢) ٤٨ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس.

(٤٤٣) ٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.

(٤٤٤) ٥٠ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية[١]وزيوفا[٢]وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.


* (١) النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.

[٢] الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.

(٤٤٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه

(٤٤٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست