responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 102

فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه ، والذي يد على ما قدمناه ما رواه :

(٤٣٧) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.

(٤٣٨) ٤٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.

(٤٣٩) ٤٥ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال : نعم ان شاء.

(٤٤٠) ٤٦ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل اتبع[١]على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال : لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.

(٤٤١) ٤٧ ـ الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فاقول نعم فيقول : حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت


[١] اي احال علي آخر.

(٤٣٧) (٤٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

(٤٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٩

_ ٤٤١ _ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٦ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست