responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 398

يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها اياه ، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن.

(١١٩٩) ٣٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها ، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.

(١٢٠٠) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال : لا قلت : وان كثر؟ قال : وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات.

(١٢٠١) ٤١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام اختصم إليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال علي عليه‌السلام : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.

(١٢٠٢) ٤٢ ـ عنه عن ابي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن ابراهيم عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجل اخذ آبقا فابق منه قال : ليس عليه شئ.

(١٢٠٣) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب [١] عن محمد بن علي عن ابي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك كردين ابي سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان النبي


[١] قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي وقد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضاً.

(١٢٠١) الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧

(١٢٠٢) الكافي ج ٢ ص ١٤٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست