responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 394

(١١٨٢) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.

(١١٨٣) ٢٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النعلين والاداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق اينتفع بها؟ قال : لا يمسه.

(١١٨٤) ٢٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة فقال : هي لك أو لاخيك أو للذئب ، فقال : اني وجدت بعيرا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.

(١١٨٥) ٢٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لاخيك أو للذئب قال : وما احب ان امسها ، قال : وسئل عن البعير الضال فقال للسائل : ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه.

(١١٨٦) ٢٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وان لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.

(١١٨٧) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان


(١١٨٤) الكافي ج ١ ص ٣٦٨ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ بتفاوت مرسلا

(١١٨٠) الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ مرسلا

(١١٨٧) الكافي ج ١ ص ٢٣١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست