responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 393

وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وانفق نفقة حتى احياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح.

(١١٧٨) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث اصابها ، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن اصابها.

(١١٧٩) ١٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس لهذا طالب.

(١١٨٠) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها.

(١١٨١) ٢١ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك دابته فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.


(١١٧٨) (١١٧٩) الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ والثاني فيه مرسل عن علي عليه‌السلام وبدون الذيل ١١٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٧

(١١٨١) الكافي ج ١ ص ٣٦٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست