responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 392

بعض اصحابنا عن ابي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت انما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم.

(١١٧٤) ١٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال : فوقع عليه‌السلام : عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه.

(١١٧٥) ١٥ ـ عنه عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه.

(١١٧٦) ١٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال : معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.

(١١١٧) ١٧ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت


(١١٧٤) الكافي ج ١ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٩

(١١٧٥) (١١٧٦) (١١٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٦٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست