responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 383

صلاة قلت : ووضوء؟ قال : لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب.

(١١٣١) ٢٥٢ ـ عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال : اما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال : قلت لا إذا اخبرته اتهمني قال : بعه قلت : باي شئ نبيعه؟ قال : بطعام قلت : فاي شئ اصنع به؟ قال : تصدق به إمالك واما لاهله قلت : ان كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال : نعم.

(١١٣٢) ٢٥٣ ـ عنه عن محمد بن موسى السمان عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.

(١١٣٣) ٢٥٤ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهما‌السلام انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا.

(١١٣٤) ٢٥٥ ـ عنه عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امر بالثمرة فآكل منها؟ فقال : كل ولا تحمل ، قلت : فانهم قد اشتروها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من اموالهم؟! قال : اشتروا ما ليس لهم.

(١١٣٥) ٢٥٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : لا بأس أن يأكل


(١١٣٢) الكافي ج ١ ص ٤١٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست