responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 382

بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.

(١١٢٦) ٢٤٧ ـ الحسن بن محبوب عن الرباطي عن ابي الصباح مولى بسام عن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يد ما شاء الله ثم انه بعد خرج منه قال : يرد عليها ما اخذ منها وان كان له فضل فله.

(١١٢٧) ٢٤٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن ابي زهرة عن ام الحسن النخعية قالت : مر بي أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : اي شئ تصنعين يا ام الحسن؟ قلت : اغزل قالت : فقال : اما انه أحل الكسب.

(١١٢٨) ٢٤٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس به.

(١١٢٩) ٢٥٠ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال : إذا فرغ فليغسل يده.

(١١٣٠) ٢٥١ ـ عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن برد الاسكاف قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شعر الخنزير يعمل به فقال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل


(١١٢٦) الكافي ج ١ ص ٤١٨ بتفاوت

(١١٢٧) الكافي ج ١ ص ٤١٩ بزيادة قوله (أو من أجل الكسب)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست