responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 374

(١٠٨٦) ٢٠٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.

(١٠٨٧) ٢٠٨ ـ علي بن اسباط عن ابي مخلد السراج قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما : اني رجل سراج ابيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم قال : ليس به بأس.

(١٠٨٨) ٢٠٩ ـ ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال : سألت احدهما عليهما‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

(١٠٨٩) ٢١٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

(١٠٩٠) ٢١١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن ابي نجران عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.

(١٠٩١) ٢١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عمرو السراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل توجد عنده السرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.


(١٠٨٦) (١٠٨٧) ١٠٨٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٣

(١٠٨٩) (١٠٩٠) (١٠٩١) الكافي ج ١ ص ٣٩٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست