responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 370

(١٠٦٩) ١٩٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : لا تأكل منه فانه حرام.

(١٠٧٠) ١٩١ ـ عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت.

(١٠٧١) ١٩٢ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام الإملاك [١] يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما اعطوك منه.

(١٠٧٢) ١٩٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن النثار من السكر واللوز واشباهه ايحل اكله؟ قال : يكره اكل ما انتهب.

(١٠٧٣) ١٩٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر.

فلا ينافي الخبرين الاولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه


[١] الاملاك : بالكسر تزوج الرجل

(١٠٦٩) (١٠٧٠) الكافي ج ١ ص ٣٦٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩٧

(١٠٧١) (١٠٧٢) الكافي ج ١ ص ٣٦٢ الاستبصار ج ٣ ص ٦٦ واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج ٣ ص ٩٧

(١٠٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٦٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست