responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 359

ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت :

انعى الوليد بن الوليد

ابا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجدا

يسمو إلى طلب الوتيرة [١]

قد كان غيثا في السنين

وجعفرا [٢] غدقا وميرة

فما عاب عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك ولا قال شيئا.

(١٠٢٨) ١٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن ايوب ابن الحر عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت.

قال محمد بن الحسن : والتنزه عن ذلك افضل على كل حال.

(١٠٢٩) ١٥٠ ـ روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.

(١٠٣٠) ١٥١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

(١٠٣١) ١٥٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابن


[١] الوتيرة : طلب الثأر.

[٢] الجعفر : النهر الصغير.

[٣] في الاستبصار (عن عثمان بن عيسى) ولعله الصواب.

(١٠٢٨) الفقيه ج ٣ ص ٩٨ مقطوعا الاستبصار ج ٣ ص ٦٠

(١٠٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٦٠

(١٠٣١) الكافي ج ١ ص ٣٦١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست