اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 353
عليهالسلام
في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان
يستأمر صاحبه؟ قال : نعم.
(١٠٠٢) ١٢٣ ـ أحمد بن محمد عن ابيه عن
محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما
يصيب في تجارته فقال عليهالسلام
: لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر ، فانه إذا آجر نفسه حظر على نفسه
الرزق.
(١٠٠٣) ١٢٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن سنان
عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن الاجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى عليهالسلام نفسه واشترط فقال : ان شئت ثمانا وان
شئت عشرا فانزل الله عزوجل : فيه (على ان تأجرني ثماني
حجج فان اتممت عشرا فمن عندك)[١].
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين
الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والوجه في كراهية
ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر
الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته.
(١٠٠٤)١٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
حسن بن رباط عن ابي سارة عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : اصلحك الله ما تقول اني كنت احمل
السلاح إلى اهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا
احمل إلى اعداء الله فقال لي : احمل إليهم فان الله عزوجل يدفع بهم