responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 352

(٩٩٧) ١١٨ ـ الحسين بن سعيد قال : حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الغلول فقال : الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم وشبهه ، والسحت انواع كثيرة : منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله عزوجل.

(٩٩٨) ١١٩ ـ عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.

(٩٩٩) ١٢٠ ـ عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وابي المعزا والوليد بن مدرك عن اسحاق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عزوجل يقول : (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) [١] وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

(١٠٠٠) ١٢١ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أياخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.

(١٠٠١) ١٢٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله


[١] سورة الاحزاب الآية : ٧٢

(٩٩٧) الكافي ج ١ ص ٣٦٣

(٩٩٨) الكافي ج ١ ص ٣٧١

(١٠٠١) الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ الاستبصار ج ٣ ص ٥٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست