responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 349

إلى ابي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو ارده عليه واقتضيه؟ فكتب عليه‌السلام إليه : اقبض مالك مما في يديك.

(٩٨٥) ١٠٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ايحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه ان شاء الله.

(٩٨٦) ١٠٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ايأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذ الاخبار لان كل منها وجها ، فالذي اقوله أنه من كان له على رجل مال فانكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال.

(٩٨٧) ١٠٨ ـ لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ.

واما إذا انكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد ان يقول الكلمات التي ذكرناها.

ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا


(٩٨٥) الاستبصار ج ٣ ص ٥٣

(٩٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٥١

(٩٨٧) الكافي ج ٢ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١١٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست