responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 347

أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال : لا ليس له ذلك.

(٩٧٦) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية اطأها؟ قال فقال : ارادت أن تقر عينك وتسخن عينها.

(٩٧٧) ٩٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال : قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.

(٩٧٨) ٩٩ ـ الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا.

(٩٧٩) ١٠٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الالف الذي اخذ منك فابى شهاب قال : فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال : اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف.


(٩٧٦) الفقيه ج ٣ ص ١٢١

(٩٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٩ بتفاوت الاستبصار ج ٣ ص ٤٣

(٩٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٥٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست