responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 341

(٩٥٢) ٧٣ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله عزوجل : (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم اموالهم ، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ، قال : قلت أرأيت قول الله عزوجل (وان تخالطوهم فاخوانكم)؟ قال : من اموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه ، قلت : ارأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم اعلا كسوة من بعض وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعا فقال : أما الكسوة فعلى كل انسان ثمن كسوته ، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير.

(٩٥٣) ٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن ابي الربيع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال : ان علي بن الحسين عليه‌السلام قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك :

(٩٥٤) ٧٥ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم عن ابيه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : اخي امرني ان اسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال : ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.

(٩٥٥) ٧٦ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل عنده مال لليتيم


(٩٥٢) الكافي ج ١ ص ٣٦٤

(٩٥٣) (٩٥٤) (٩٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٦٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست