responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 315

(٨٧٢) ٧٩ ـ وروى الاصبغ بن نباتة انه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ان ما اخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.

(٨٧٣) ٨٠ ـ وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان لرجل على عهد علي عليه‌السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت : الابن ابني وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحا كما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأمر ان يوزن لبنهما وقال : ايتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها.

(٨٧٤) ٨١ ـ وروي عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : وجد على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاقر انه قتله ، واستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ ايضا مع صاحبه واتي به إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للاول : ما حملك على الاقرار؟ فقال : يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي عليه‌السلام للآخر : ما تقول؟ فقال : انا قتلته يا أمير المؤمنين ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم


(٨٧٢) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٥

(٨٧٣) الفقيه ج ٣ ص ١١

٨٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست