responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 303

الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

(٨٤٦) ٥٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله عليه‌السلام إلى اصحابنا فقال : قل لهم اياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا ، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبو خديجة : وكان اول من اورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه‌السلام : في رجل دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا : لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب احدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر الى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.

(٨٤٧) ٥٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب


(٨٤٧) الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست