responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 299

البيت؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.

(٨٣٣) ٤٠ ـ عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي باعه فقسمه بينهم يعني ماله.

(٨٣٤) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

٨٣٥) ٤٢ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقسم بينهم يعني ماله.

(٨٣٦) ٤٣ ـ ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ومن اكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على امانة فذهب بها ، وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.

(٨٣٧) ٤٤ ـ عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى


(٨٣٤) (٨٣٦) الاستبصار ج ٣ ص ٤٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست