responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 298

(٨٣١) ٣٨ ـ عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله عليه‌السلام قال : سألني هل يقضي ابن ابي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات احدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة اربع قضيات قال : ما هن؟ قلت : اما اول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني انه قال : هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا الي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك ، قال فقال : لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال : القول الذي اخبرتني انك شهدته منه وان كان قد رجع عنه ، قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به ، وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت بالبينة.

(٨٣٢) ٣٩ ـ عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع


(٨٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بسند آخر

(٨٣٢) الاستبصار ج ٣ ص ٤٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست