responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 297

عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.

(٨٢٩) ٣٦ ـ عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني كيف قضى ابن ابي ليلي؟ قال : قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه : في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر فقال : ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : القضاء الاخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ـ ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.

(٨٣٠) ٣٧ ـ عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد عن اسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني هل يختلف قضاء ابن ابي ليلى عندكم؟ قال : قلت نعم قد قضى في واحدة باربعة وجوه : في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا انه قال : إلا الميزان فانه من متاع الرجل.


(٨٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٤٤

(٨٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٤٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست