اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 293
ابي حمزة عن رجل بلغ
به أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: ما هذا؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين نصراني قال : فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!!
انفقوا عليه من بيت المال.
(٨١٢) ١٩ ـ عنه عن موسى بن عمر عن عبد
الله بن المغيرة عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام
: قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
(٨١٣) ٢٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : والوارث الصغير يعني الاخ وابن
الاخ ونحوه.
(٨١٤)٢١ ـ محمد بن أحمد عن موسى بن عمر
عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام
قال في صبي يتيم اتي به فقال : خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما
ياكل ميراثه.
(٨١٥) ٢٢ ـ ابن قولويه عن جعفر بن محمد
عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا عى نفقة
الابوين والولد قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها
ما يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال
: ان اجبر على نفقة