responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 293

ابي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما هذا؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين نصراني قال : فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال.

(٨١٢) ١٩ ـ عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.

(٨١٣) ٢٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه.

(٨١٤) ٢١ ـ محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال في صبي يتيم اتي به فقال : خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما ياكل ميراثه.

(٨١٥) ٢٢ ـ ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا عى نفقة الابوين والولد قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة


(٨١٢) الاستبصار ج ٣ ص ٤٣ الكافي ج ١ ص ١٦٥

(٨١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٥٩

(٨١٤) الاسبتصار ج ٣ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ١٦٥

(٨١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٤٣ الكافي ج ٢ ص ٦٢ بدون قول محمد بن مسلم لجميل

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست