responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 283

فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) [١] فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.

(٧٧٨) ١٨٣ ـ عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

(٧٧٩) ١٨٤ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أو قلنا : ان شريكا يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا انفسكم.

(٧٨٠) ١٨٥ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.

(٧٨١) ١٨٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : قال : خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ،


[١] سورة النور الآية : ٦

(٧٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩

(٧٧٩) الفقيه ج ٣ ص ٤٤ مرسلا

(٧٨١) الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست