responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 277

عليه‌السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ام لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع عليه‌السلام : نعم والحمد لله ، وكتبت إليه : رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟ فوقع عليه‌السلام لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك ، وكتبت : وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع عليه‌السلام : نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله ، وكتبت إليه : رجل قال لرجل : اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه‌السلام يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

(٧٥٩) ١٦٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.

(٧٦٠) ١٦٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر


(٧٥٩) ٧٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست